فلو مات فيها: تعيَّنتْ ديةُ الذاهب [1] . وإن ادَّعى جانٍ عَوده: حلف ربُّ الجناية.
ومتى عاد بحالِه: فلا أرشَ [2] ، وناقصًا في قدرٍ أو صفةٍ: فحكومةٌ [3] . ثم إن كان أخذ ديةً: ردَّها، أو اقتَصَّ: فلجانٍ الديةُ. ويَرُدُّها: إن عاد [4] .
ومن قُلِعَ سنُّه أو ظُفرُه، أو قُطع طرَفُه: كمارِنٍ، وأذنٍ، ونحوِهما، فردّه فالتَحَم، فله أرشُ نقصِهِ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في قدر) يخالف ما في الإقناع حيث قال: وإن عادت قصيرة، ضمن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ديتُها؛ كما لو كسر ثلثها. جزم به في الشرح. انتهى كلامه مع شيء من شرح شيخنا [6] .
(1) كشاف القناع (8/ 2901) ، وفي المحرر (2/ 129) ، والفروع (5/ 495) ، والإنصاف (10/ 26) : في السنن والظفر: هدر لا شيء له. وأما غيرها، فله الديةُ، أو القودُ حيث يُشرع، وقيل: ليس له إلا الدية.
(2) المحرر (2/ 129) ، وكشاف القناع (8/ 2901) .
(3) وقيل: إن عادت مائلة، أو يسيل منها الدم، فحكومة. وعنه: في الظفر خاصة يجب مع عوده على صفته خمسة دنانير، ومع عوده أسودَ عشرةُ دنانير. راجع: المحرر (2/ 129) ، والفروع (5/ 495) ، والمبدع (8/ 319) ، وكشاف القناع (8/ 2901) .
(4) المحرر (2/ 129) ، والفروع (5/ 495) ، والمبدع (8/ 319) .
(5) الفروع (5/ 495) ، وكشاف القناع (8/ 2900) ، وفي المحرر (2/ 129) ، والفروع: لا قود هنا ولا دية، بل حكومة (أرش) ، وهذا يصلى على كون المعاد طاهرًا، أما إن اعتبر نجسًا -ميتة كما قال المحرر- فالحكم هنا بقاء حقه على حاله، لا أنَّ له أرشَ نقصه.
(6) كشاف القناع ومعه الإقناع (8/ 2901) ، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 319) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 296) .