فهرس الكتاب

الصفحة 3083 من 3861

وإن قَلعه قالعٌ بعدَ ذلك: فعليه ديتُه [1] .

ومن جعل مكانَ سنٍّ قُلعت عظمًا، أو سنًّا أخرى، ولو من آدميٍّ، فثبتَتْ: لم تسقُط ديةُ المقلوعة. وعلى مُبِينِ ما ثبتَ حُكومةٌ [2] .

ويُقبل قولُ وليٍّ -بيمينه- في عدمِ عَودِه والتحامِهِ [3] .

ولو كان التحامُه من جانٍ اقتُصَّ منه: أُقيدَ ثانيًا [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثم نبه [بعد] [5] ذلك على المخالفة.

* قوله: (ولو كان التحامُه من جانٍ اقتصَّ منه، أقيد ثانيًا) ؛ يعني: لو جنى إنسان على آخر بقلع سنه، فاقتص منه، [فأعادها المقتصُّ منه، فالتحمت، اقتصَّ منه] [6] ثانيًا لإزالة ما التحم؛ لأنه قلع سن [7] غيره دوامًا [8] ، فتقلع سنه دوامًا، فكلما التحمت، أُزيل التحامها حتى تتحقق المقاصة [9] .

(1) الفروع (5/ 495) . وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع: وجوبَ حكومة لا دية؛ لأنه ليس كالأصل.

(2) هذا أحد الوجهين. الفروع (5/ 496) .

(3) المحرر (2/ 129) ، والفروع (5/ 496) .

(4) نص عليه، وقيل: ليس له ذلك. المحرر (2/ 129) ، وكشاف القناع (8/ 2900) ، وقدَّمه، وانظر: الفروع (5/ 496) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(7) في"أ":"من".

(8) في"د":"وأما".

(9) معونة أولي النهي (8/ 215) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 296) ، وكشاف القناع (8/ 2900 - 2901) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت