فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 3861

وقامت بيِّنة بظاهر، أو لم يعين سببًا حُلِّف.

وإن ادّعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شُرط فيه، قُبِل قول مرتهن:"إنه قبله"، ولا ينفك بعضه حتى يُقضى الدين كله.

ومن قضى أو أسقط بعض دين -وببعضه رهن أو كفيل- وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفّى أحدهما، أو رهناه شيئًا فوفَّاه أحدهما انفك في نصيبه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بظاهر) وأما الخفي فيقبل قوله فيه بيمينه.

* قوله: (راهن) وهو المشتري.

*[قوله: (في بيع شرط) صفة"بيع".

* قوله: (فيه) ؛ أيْ: الرهن] [1] .

* قوله: (قبل قول مرتهن) وهو البائع.

* قوله: (إنه) ؛ أيْ: التلف.

* قوله: (قبله) ؛ أيْ: القبض.

* قوله: (عند اثنين) ؛ أيْ: على دينيَن لهما، كما يؤخذ من تصوير المحشِّي [2] ، فراجعه!.

* قوله: (انفك في نصيبه) هذا لا يعارض قوله السابق"ولا ينفك بعضه"

= إذ لا يلزم في الأم قوتها من كل وجه. . ."."

(1) سقط من:"أ".

(2) حاشية المنتهى (ق 139/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت