فهرس الكتاب

الصفحة 3096 من 3861

ومن قيَّد حُرًّا مُكلَّفًا، وغَلَّه [1] ، أو غَصَب صغيرًا، فتَلِف بحيَّةٍ أو صاعقةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومن قَيَّدَ حرًا مكلَّفًا، وغَلَّه) (مقتضى العطف بالواو: أنه إذا قيده [2] ، ولم يغسله، أو غله ولم يقيده: أنه لا ضمان؛ لأنه يمكنه الفرار والدفع [3] عن نفسه، أشبَه ما لو ألقاه فيما يمكنه الخلاص منه) . شرح [4] .

* قوله: (أو غصب صغيرًا، فتلف بحية، أو صاعقة) ؛ أيْ: حبسه عن الهرب من الصاعقة، والبطش بالحية، أو دفعها عنه [5] ، ومثل الصغير المجنون [6] .

قال الشيخ تقي الدين: (ومثل ذلك كلُّ سبب يختص البقعة؛ كالوباء، وانهدام سقف عليه، ونحوهما) [7] [8] .

(1) فتلف بحية، أو صاعقة، فعلية الدية. كشاف القناع (8/ 2916) ، وفي المحرر (2/ 136) ، والفروع (6/ 6) : في الدية وجهان. ذكرهما المرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع، أحدهما: تجب الدية، وصححه. والثاني: لا تجب الدية.

(2) في"ب":"قيد".

(3) في"ب"و"ج":"أو الدفع".

(4) شرح منتهي الإرادات (3/ 300) مختصرًا، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 534.

(5) معونة أولي النهي (8/ 227) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 301) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 213.

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 301) .

(7) في"د":"ونحوها".

(8) نقله عن الشيخ -رحمه اللَّه-: المرداوي في الإنصاف (10/ 34) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 213، وكشاف القناع (8/ 2916) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت