وإن سقط حيًا لوقتٍ يعيش لمثلِه -وهو: نصفُ سنة فصاعدًا-، ولو لم يَسْتَهِلَّ [1] : ففيه ما فيه مولودًا [2] ، وإلا: فكَمَيِّتٍ [3] .
وإن اختلفا في خروجه حيًا -ولا بيِّنةَ- فقولُ جانٍ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا فكميت) ؛ أيْ: وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله فيه [5] ، ولو سقط حيًا. كذا في شرحه [6] . وظاهره: ولو استهلَّ صارخًا. [وأقول: قد يؤخذ منه: أنه لا يرث إذا استهل صارخًا] [7] إلا إذا كان في وقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، فَقيِّدْ به ما سبق في الفرائض [8] .
وبخطه: الاستهلالُ: التصريح [9] عند النزول [10] .
* قوله: (فقولُ جانٍ) ؛. . . . . .
(1) استهلال المولود: تصويتُه عند ولادته بالبكاء. وهو دليل ولادته حيًا. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 217) ، ولسان العرب (11/ 701 - 702) .
(2) وعنه: أن هذا لا يثبت إلا إذا استهل. الفروع (6/ 18) ، والمبدع (8/ 360) ، وانظر: المحرر (2/ 147) ، وكشاف القناع (8/ 2933) .
(3) المقنع (5/ 533) مع الممتع، والفروع (6/ 18) ، وكشاف القناع (8/ 2933) .
(4) والوجه الثاني: القول قول مستحق دية الجنين. المحرر (2/ 147) ، والمقنع (5/ 533) مع الممتع، والفروع (6/ 18) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2933) .
(5) معونة أولي النهى (8/ 265) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 312) ، وكشاف القناع (8/ 2933) .
(6) معونة أولي النهى (8/ 265) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(8) من قول المصنف:"ويرث ويورث إن استهل صارخًا. . .". منتهى الإرادات (2/ 92) .
(9) في"ج"و"د":"التصريح".
(10) مختار الصحاح ص (697) ، والمصباح المنير ص (244) ، والمطلع على أبواب المقنع ص (307) .