وإن ضرب بطن أَمَةٍ -فعتقَ جنينُها، ثم سقط [1] - أو بطنَ ميتةٍ، أو عضوًا، وخرج ميتًا -وشُوهدَ بالجوف يتحرك-: ففيه غُرَّةٌ [2] .
وفي محكومٍ بكفرِه: غرةٌ قيمتُها عُشرُ ديةِ أمّه [3] .
وإن كان أحدُ أبويه أشرفَ دينًا؛ كمجوسيةٍ تحت كتابيٍّ، أو كتابية -تحت مسلم-: فغرةٌ قيمتُها عُشر ديةِ الأمِّ لو كانت على ذلك الدِّين [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأن أعتق [5] الحاملَ واستثنى حملَها [6] .
* قوله: (فعتَقَ جنينُها) (بأن أعتقه سيده دونها، أو كان علَّق عتقَ جنينها على ضرب جانٍ بطنَها) شرح [7] .
وبخطه: أي: في وقت يصح عتقُه فيه، كذا ببعض الهوامش، فليحرر.
(1) ففيه غرة جنين حر. وعنه: يضمن بجنين مملوك. وعنه: يضمن بغرة جنين حر إذا سبق العتق الجناية، وإلا، فيضمن بضمان الرقيق، ونقل حربى التوقف. الفروع (6/ 19) ، والإنصاف (10/ 72) .
(2) الفروع (6/ 18) ، وقال: (وفيه خلاف، وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع وجوبَ الغرة) .
(3) المبدع (8/ 360) .
(4) المحرر (2/ 147) ، والمقنع (5/ 532) مع الممتع، والفروع (6/ 18) ، وكشاف القناع (8/ 2933) .
(5) في"د":"عتق".
(6) معونة أولي النهى (8/ 264) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 311) ، وحاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة 215.
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 311) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 264) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وكشاف القناع (8/ 2933) .