وإن أعوزتْ: فالقيمةُ من أصلِ الدية. وتُعتبرُ سليمة مع سلامته وعيبِ الأم [1] [2] .
وجنينُ مُبَعَّضٍ بحسابِه [3] . وفي قِنٍّ -ولو أنثى- عُشْرُ قيمةِ أَمَةٍ [4] .
وتقدَّر الحرةُ أَمَةً، ويؤخذُ عُشْرُ قيمتها يومَ جنايةٍ نقدًا [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتعتبر سليمة مع سَلامَتهِ وعيبِ الأم) ، فلو كانت الأم سليمة، والجنين مَعيبًا، هل يكفي كونها معيبة أيضًا، أوْ لا؟. توقف فيه شيخنا، ثم قال كما في شرحه: إنه إنما يتضح في الجنين القِنِّ، وأما الحر، فلا تختلف ديتُه بالاختلاف في السلامة والعيب بنحو الخرس والصمم [6] ، ونقصِ بعضِ الأعضاء -على ما تقدم- [7] ، فتدبر.
* قوله: (وتقدر الحرةُ أمةٌ) يعني: فيما إذا كانت الأم حرة، والجنين رقيقًا؛
= ويخدمه، فلا يقبل، ثم إن في المسألة قولًا آخر -كما سبق وذكرت- وهو قبول من له دون سبع سنين فيها.
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".
(2) الفروع (6/ 17 - 18) ، وانظر: المبدع (8/ 358) ، والإنصاف (10/ 75) ، وكشاف القناع (8/ 2932) .
(3) المبدع (8/ 359) ، وكشاف القناع (8/ 2932) .
(4) ونقل حرب: أن فيه نصفَ عشر قيمتها يوم جنايته نقدًا إذا ساوتهما حرية ورقًا. الفروع (6/ 18) ، والمبدع (6/ 359) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2932) .
(5) المحرر (2/ 146 - 147) ، والفروع (6/ 18) ، وكشاف القناع (8/ 2932) .
(6) في"ج":"والصم".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 311) .
كما أشار لذلك في حاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وأشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 539.