فهرس الكتاب

الصفحة 3129 من 3861

وإن أعوزتْ: فالقيمةُ من أصلِ الدية. وتُعتبرُ سليمة مع سلامته وعيبِ الأم [1] [2] .

وجنينُ مُبَعَّضٍ بحسابِه [3] . وفي قِنٍّ -ولو أنثى- عُشْرُ قيمةِ أَمَةٍ [4] .

وتقدَّر الحرةُ أَمَةً، ويؤخذُ عُشْرُ قيمتها يومَ جنايةٍ نقدًا [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتعتبر سليمة مع سَلامَتهِ وعيبِ الأم) ، فلو كانت الأم سليمة، والجنين مَعيبًا، هل يكفي كونها معيبة أيضًا، أوْ لا؟. توقف فيه شيخنا، ثم قال كما في شرحه: إنه إنما يتضح في الجنين القِنِّ، وأما الحر، فلا تختلف ديتُه بالاختلاف في السلامة والعيب بنحو الخرس والصمم [6] ، ونقصِ بعضِ الأعضاء -على ما تقدم- [7] ، فتدبر.

* قوله: (وتقدر الحرةُ أمةٌ) يعني: فيما إذا كانت الأم حرة، والجنين رقيقًا؛

= ويخدمه، فلا يقبل، ثم إن في المسألة قولًا آخر -كما سبق وذكرت- وهو قبول من له دون سبع سنين فيها.

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".

(2) الفروع (6/ 17 - 18) ، وانظر: المبدع (8/ 358) ، والإنصاف (10/ 75) ، وكشاف القناع (8/ 2932) .

(3) المبدع (8/ 359) ، وكشاف القناع (8/ 2932) .

(4) ونقل حرب: أن فيه نصفَ عشر قيمتها يوم جنايته نقدًا إذا ساوتهما حرية ورقًا. الفروع (6/ 18) ، والمبدع (6/ 359) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2932) .

(5) المحرر (2/ 146 - 147) ، والفروع (6/ 18) ، وكشاف القناع (8/ 2932) .

(6) في"ج":"والصم".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 311) .

كما أشار لذلك في حاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وأشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 539.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت