أو إذنِه: فداهُ بأرشِها كلِّه [1] .
وإلا -ولو أعتقَه، ولو بعدَ علمِه بالجناية-: فبالأقلِّ منه، أو من قيمته [2] .
وإن سلَّمه، فأبى وليٌّ قبولَه، وقال:"بِعْهُ أنتَ"، لم يلزمه، ويبيعُه حاكم [3] . وله التصرفُ فيه، كوارثٍ في تَرِكة [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التحريم؛ كما ذكروه في الرهن [5] ، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] [6] فرق بين البابين، فليحرر.
* قوله: (فبالأقل. . . إلخ) [على] [7] الأصح؛ خلافًا لرواية ابن منصور [8] .
* قوله: (كوارثٍ [9] في تركةٍ) ؛ أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ [10] .
(1) الفروع (6/ 20) ، والإنصاف (10/ 79) ، وكشاف القناع (8/ 2937) .
(2) وفي رواية: إذا اعتقه بعد علمه، لزمه جميعُ أرشها؛ بخلاف ما إذا لم يعلم. الفروع (6/ 20) ، والمبدع (8/ 364) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937) .
(3) والرواية الثانية: يلزمه بيعه. المحرر (2/ 147) ، والمقنع (5/ 539) مع الممتع، والفروع (6/ 20) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937) .
(4) وقيل: بإذن.
الفروع (6/ 20) ، والمبدع (8/ 365) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 343) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(8) وهي كما مرَّ: لزوم جميع أرشها عليه إذا كان أعتقه بعد علمه؛ بخلاف ما إذا أعتقه دون أن يعلم.
(9) في"ج"و"د":"لوراث".
(10) معونة أولي النهى (8/ 268) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313) ، وحاشية منتهى =