فهرس الكتاب

الصفحة 3134 من 3861

وإن جنى عمدًا، فعفا وليُّ قَوَدٍ على رقبته: لم يملكه بغيرِ رضا سيدِه [1] .

وإن جنى على عددٍ خطأ: زاحمَ كلٌّ بحصته [2] .

فلو عفا البعضُ، أو كان واحدًا فمات، وعفا بعضُ ورثته، تعلق حقُّ الباقي بجميعه [3] ، وشراءُ وليِّ قودٍ له عفوٌ عنه [4] .

وإن جَرَحَ حرًا، فعفا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فعفا وليُّ قودٍ على رقبته) ؛ أيْ: عفا على مال هو رقبتُه.

* قوله: (وشراءُ ولي قودٍ عفوٌ [5] عنه) [6] ؛ لدخوله في ملكه اختيارًا [7] ، وهل له الطلبُ بعد ذلك على البائع بالدية، أو المراد: أنه عفو عن القصاص والدية؟ يحرر.

= الإرادات للبهوتي لوحة 215.

(1) وعنه: يملكه بغير رضا السيد. المحرر (2/ 147 - 148) ، والمقنع (5/ 395) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2938) .

(2) المحرر (2/ 148) ، والمقنع (5/ 540) مع الممتع، والفروع (6/ 21) ، وكشاف القناع (8/ 2938) .

(3) وقيل: يتعلق حق الباقين بحصتهم، وليس بجميع الباقي. المحرر (2/ 148) ، والمقنع (5/ 540) مع الممتع، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (8/ 2938) .

(4) الفروع (6/ 21) ، وكشاف القناع (8/ 2938) .

(5) في"ب":"عضو"، وفي"ج":"يحصو".

(6) في"ب":"منه".

(7) أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وفي كشاف القناع (8/ 2938) ، كما أشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 539.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت