ثم مات من جراحته، ولا مال له، واختار سيدُه، فداهُ. فإن لزمَتْه قيمتُه لو لم يعفُ، فداهُ بثلثيها [1] . وإن لزمَتْه الديةُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم مات) ؛ أي: المجروح.
* وقوله: (عن جراحته) [2] معناه: أن موته تسبب عن جراحته، وليس معناه أنه لم يترك ما يورث عنه إلا قود جراحته؛ لأن هذا قد نبه عليه بعده بقوله:"ولا مال له"، فتدبر.
وفي بعض النسخ"من"بدل"عن" [3] ، وهي ظاهرة [4] .
* قوله: (فإن لزمته [قيمته] [5] لو لم يعفُ) ؛ بأن كانت بغير إذن السيدِ وأمره [6] .
* قوله: (فداه بثلثيها) [7] ؛ لأن تبرعات المريض باطلة فيما زاد على الثلث، فيصح العفو عن ثلث القيمة، ويطالب السيد بثلثيها فقط [8] .
* قوله: (وإن لزمته الدية) ؛ بأن كانت بإذنه، أو بأمره [9] .
(1) المحرر (2/ 148) ، والمقنع (5/ 541) مع الممتع، والفروع (6/ 21) ، وكشاف القناع (8/ 2938) .
(2) في"ط":"من جراحته".
(3) فتكون"من جراحته"وهي التي اعتمدها المحقق عبد الغني عبد الخالق.
(4) أي: ظاهرة الدلالة على المعنى الذي ذكر.
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(6) معونة أولي النهى (8/ 269 - 270) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 215.
(7) في"ب"و"ج":"بثلثها".
(8) معونة أولي النهى (8/ 270) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313) .
(9) معونة أولي النهى (8/ 270) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313) ، وحاشية منتهى =