فهرس الكتاب

الصفحة 3136 من 3861

زِدْتَ نصفَها على قيمته، فيفديه بنسبةِ القيمة من المبلغ [1] .

ويَضْمَنُ مُعْتَقٌ ما تلفَ ببئرٍ حفرَهُ قِنًّا [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويضمن معتَقٌ ما تلف ببئر حفره قِنًّا) لعله ما لم يكن بإذن السيد، أو أمره، ولعله [3] مراد الشارح بقوله: (تعديًا) [4] .

= الإرادات للبهوتي لوحة 215.

(1) المصادر السابقة.

(2) الفروع (6/ 21) .

(3) في"ج":"ولعل".

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت