زِدْتَ نصفَها على قيمته، فيفديه بنسبةِ القيمة من المبلغ [1] .
ويَضْمَنُ مُعْتَقٌ ما تلفَ ببئرٍ حفرَهُ قِنًّا [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويضمن معتَقٌ ما تلف ببئر حفره قِنًّا) لعله ما لم يكن بإذن السيد، أو أمره، ولعله [3] مراد الشارح بقوله: (تعديًا) [4] .
= الإرادات للبهوتي لوحة 215.
(1) المصادر السابقة.
(2) الفروع (6/ 21) .
(3) في"ج":"ولعل".
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 313) .