فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 3861

ودولابٌ وما يُديره، وشراء ماء وما يُلقَّح به، وتحصيل زبل وسباخ. وعليهما -بقدر حصتَيهما- جُذاذ، ويصح شرطيه على عامل، لا على أحدهما ما على الآخر أو بعضه، ويفسد العقد به، ويُتّبع في الكلفة السلطانية العُرف، ما لم يكن شرط، وكُره حصاد وجُذاذ ليلًا.

وعاملٌ كمضارب فيما يُقبل أو يُردُّ قوله فيه، ومُبطل، وجزءٍ مشروط، فإن خان فمُشرفٌ يمنعه، فإن تعذر فعامل مكانه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ودولاب. . . إلخ) ؛ أيْ: عليه دولاب؛ أي ثمنه.

* قوله: (وعليهما بقدر حصتيهما جذاذ) ؛ أيْ: على رب المال والعامل؛ لأنه إنما يكون بعد تمام الثمرة وانقضاء المعاملة، بخلاف الحصاد واللقاط، قاله في الحاشية [1] .

وهذا الفرق الذي ذكروه لا يظهر بين الجذاذ وتصفية الحب، إذ هو أيضًا إنما يكون بعد تمام الحب وانقضاء المعاملة، وأقر ذلك شيخنا [2] ، وهو الموافق للقول الثاني من أنه على العامل وحده [3] .

* قوله: (ويصح شرطه على عامل) مقتضاه عدم صحة شرطه على رب الأصل.

* قوله: (لا على أحدهما ما على الآخر أو بعضه) لعله في غير الجذاذ حتى لا يتناقض.

* قوله: (وجزء مشروط) ؛ أيْ: وعامل كمضارب فيما إذا اختلفا في الجزء

(1) حاشية المنتهى (ق 160/ ب) .

(2) شرح منصور (2/ 346) ، كشاف القناع (3/ 540) .

(3) انظر: الفروع (4/ 413) ، الإنصاف (14/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت