فهرس الكتاب

الصفحة 2770 من 3861

لجَبٍّ كامل، أو شلل [1]

ويُضرَبُ لِمُولٍ -ولو قِنًّا- مدةُ أربعةِ أشهر من يمينه، ويُحسبُ عليه زمنُ عُذره، لا عذرِها: كصغرٍ وجنون [2] ونُشوز وإحرام [3] ونِفاس [4] -بخلاف حيضٍ [5] -.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] [6] : (لجب كامل أو شلل) ؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد [7] .

* قوله: (ويحسب [8] عليه زمن عدره) كسفره ومرضه [9]

* قوله: (وجنون) ، أيْ: مطبق بدليل ما بعده.

(1) وعنه: يصح إيلاء المجنون ويفيء بالقول، كذلك يصح إيلاء عاجز عن وطء ويفيء بالقول بأن يقول: لو قدرت لجامعتك.

المحرر (2/ 85) ، وانظر: المقنع (5/ 332) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2715) .

(2) والرواية الثانية: أنه يحسب عليه زمن العذر سواءً كان من قِبله أو من قِبلها.

المحرر (2/ 87) ، والفروع (5/ 368) ، وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع.

(3) المحرر (2/ 87) .

(4) المحرر (2/ 87) ، والمقنع (5/ 333) مع الممتع.

(5) فإنها تحتسب عليه مدته.

المحرر (2/ 87) ، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 368) ، وكشاف القناع (8/ 2717) .

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 193) .

(8) في"أ":"ويجب".

(9) المبدع في شرح المقنع (8/ 21) ، ومعونة أولي النهى (7/ 693) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت