لجَبٍّ كامل، أو شلل [1]
ويُضرَبُ لِمُولٍ -ولو قِنًّا- مدةُ أربعةِ أشهر من يمينه، ويُحسبُ عليه زمنُ عُذره، لا عذرِها: كصغرٍ وجنون [2] ونُشوز وإحرام [3] ونِفاس [4] -بخلاف حيضٍ [5] -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [6] : (لجب كامل أو شلل) ؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد [7] .
* قوله: (ويحسب [8] عليه زمن عدره) كسفره ومرضه [9]
* قوله: (وجنون) ، أيْ: مطبق بدليل ما بعده.
(1) وعنه: يصح إيلاء المجنون ويفيء بالقول، كذلك يصح إيلاء عاجز عن وطء ويفيء بالقول بأن يقول: لو قدرت لجامعتك.
المحرر (2/ 85) ، وانظر: المقنع (5/ 332) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2715) .
(2) والرواية الثانية: أنه يحسب عليه زمن العذر سواءً كان من قِبله أو من قِبلها.
المحرر (2/ 87) ، والفروع (5/ 368) ، وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع.
(3) المحرر (2/ 87) .
(4) المحرر (2/ 87) ، والمقنع (5/ 333) مع الممتع.
(5) فإنها تحتسب عليه مدته.
المحرر (2/ 87) ، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 368) ، وكشاف القناع (8/ 2717) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 193) .
(8) في"أ":"ويجب".
(9) المبدع في شرح المقنع (8/ 21) ، ومعونة أولي النهى (7/ 693) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.