وإن أقَرَّ بها لهما: اقتَسَماها [1] ، وحلَف لكلٍّ يمينًا بالنسبةِ إلى النصف الذي أقَرَّ به لصاحبه. وحلَف كلٌّ لصاحبِه على النصفِ المحكومِ له به. وإنْ نَكَل المُقِرُّ عن اليمين لكلٍّ منهما: أُخِذ منه بدَلُها، واقتسماهُ أيضًا.
و. . . لأحدِهما بعينِه: حلَف، وأخَذها، ويَحلِفُ المُقِرُّ للآخرِ. فإن نَكَل: أُخد منه بدلُها [2] .
فإذا أخذها المُقَرُّ له، فأقام الآخرُ بينةً: أخَذها منه، وللمُقَرِّ له قيمتُها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: كان الظاهر الاكتفاء [بها] [3] ، وأنهما يتحالفان ويتناصفانها؛ لأنها المدَّعَى به، ولا مرجِّحَ لأحدِهما على الآخر؛ قياسًا على ما سبق [4] ، ويُقال مثلُه في الآتية.
* قوله: (واقتسماه أيضًا) ، فيصير لكلِّ واحد منهما نصفُ العين، ونصفُ البدل.
* قوله: (وللمُقَرِّ له قيمتُها) هو كلامُ الروضة، ولم يعرف لغيره [5] ، لكنه
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 525) ، وكشاف القناع (9/ 3284) .
(1) المبدع (6/ 166) ، وكشاف القناع (9/ 3284) .
(2) وقيل: لا يحلف له. الإنصاف (11/ 394) ، وانظر: المحرر (2/ 218) ، والفروع (6/ 451) ، وكشاف القناع (9/ 3284) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(4) في الأول والثالث من أحوال العين المدعاة.
(5) نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 284) ، والبهوتي في شرح منتهى =