على المُقِرِّ [1] .
وإن قال:"هي لأحدِهما، وأَجهَلُه"، فصدَّقاهُ: لم يَحِلف: وإلا: حلَف يمينًا واحدةً، ويُقرَعُ بينهما، فمن قَرَع: حلَف، وأخذها، ثم إن بَيَّنَهُ: قُبِلَ [2] . ولهما القُرعةُ بعد تحلِيفه الواجبِ وقَبْلَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حكاه كلٌّ من صاحبي الفروع [3] والإنصاف [4] عنه، وأَقَرَّاه [5] .
وبخطه: الأَوْلى: بدلُها؛ ليشمل المثلَ والقيمةَ على سياق ما قبله.
* قوله: (وإلا) ؛ أي: وإن لم يصدقاه في دعوى الجهل [6] .
* قوله: (ثم إن بَيَّنَه) ظاهرُه: ولو بعد القرعة، مع أنه تقدم أن القرعة بمنزلة حكمِ الحاكم ليس لآخرَ نقضُها [7] ، فالأولى ما بحثه بعضُهم من أن المراد: قبل قرعة [8] ، وهو متجه، ويؤيده ما يأتي في قول المصنف:"فلو عُلِمَ أنها للآخر، فقد"
= الإرادات (3/ 526) ، وكشاف القناع (9/ 3284) .
(1) الفروع (6/ 451) ، والمبدع (10/ 166) ، والتنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3284) .
(2) الفروع (6/ 451) ، والتنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3284) ، وانظر: المحرر (2/ 218) ، والمبدع (10/ 166) .
(3) الفروع (6/ 451) .
(4) الإنصاف (11/ 394) ، كما حكاه المرداوي أيضًا في التنقيح المشبع ص (420) .
(5) كما حكاه عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع (10/ 166) .
(6) معونة أولي النهى (9/ 285) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 526) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3284) .
(7) منتهى الإرادات (2/ 626) .
(8) أي:"ثم إن بَيَّنَه قَبْل قرعة، قُبِل".