فإن نَكَل: قُدِّمتْ القرعةُ [1] .
ويَحلفُ للمَقْروعِ: إن كذَّبه، فإن نَكَل: أُخِذ منه بدَلُها [2] .
وإن أنكرهما -ولم يُنازِع- أُقرِع [3] . فلو عُلم أنها للآخر: فقد مَضى الحكمُ [4] .
وإن كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها [5] .
وإن كان لكلٍّ بينةٌ: تعارضَتا، سواءٌ أقَرَّ لهما، أو لأحدِهما لا بعيْنه، أو ليست بيدِ أحدٍ [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مضى الحكم"، فليحرر."
* قوله: (فإن نَكَلَ، قُدِّمت) لعل المراد: تعينتْ [7] .
(1) المحرر (2/ 218 - 219) ، والفروع (6/ 451) ، والمبدع (10/ 166) ، والتنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3284 - 3285) .
(2) المصادر السابقة.
(3) الفروع (6/ 451) ، والإنصاف (11/ 394) ، وكشاف القناع (9/ 3285) . وفي الفروع والإنصاف: وحكى أصحابنا: لا يقرع، بل تقر بيده حتى يظهر بها.
(4) الفروع (6/ 451) ، قال: على الأول -أي: على الأول في المسألة، وهو القرعة-، والتنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3285) .
(5) المقنع (6/ 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3285) .
(6) وفي الترغيب: أن تكاذبا، فلم يمكن الجمع، فلا. ونقل جماعة: القرعة هنا، والقسمة فيما بيديهما. الفروع (6/ 465 - 466) ، والإنصاف (11/ 398) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3285) .
(7) وصرح بالتعيين: مجدُ الدين أبو البركات في المحرر (2/ 219) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 166) .