فهرس الكتاب

الصفحة 3711 من 3861

وإنْ أنكرهما، فأقاما بيِّنتَيْن، ثم أقَرَّ لأحدِهما بعينه: لم يُرَجَّحْ بذلك، وحُكْمُ التعارُضِ بحالِه، وإقرارُه صحيح [1] .

وإن كان إقرارُه قبلَ إقامتِهما: فالمُقَرُّ له كداخلٍ، والآخرُ كخارجٍ [2] .

وإن لم يدَّعِها، ولم يُقِرَّ بها لغيره، ولا بِينةَ: فهي لأحدهما بقُرعةٍ [3] .

فإن كان المدَّعَى به مكلَّفًا، وأقاما بينةً برِقِّه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فالمَقرُّ له كداخلٍ) ؛ لأن اليد انتقلت إليه بإقرار مَنْ هي بيده [4] .

* قوله: (والآخرُ كخارجٍ) ؛ لأنها ليست بيده، لا حقيقةً، ولا حكمًا [5] .

* قوله: (وإن لم يدَّعِها [6] ، ولم يُقر بها لغيره، ولا بينةَ) انظر: هل هذه المسألةُ غيرُ المسألة المعبر عنها فيما سبق بقوله:"وإن أنكرهما، ولم ينازع [7] ، أقرع"، إلا أن تُحمل الأولى على ما إذا أنكر صريحًا، وهذه على ما إذا سكت، فلم يدَّعِها، ولم يقرَّ بها، ولم ينكر بصريح القول، والحكمُ في المسألتين

(1) المحرر (2/ 231) ، والتنقيح المشبع ص (421) ، وكشاف القناع (9/ 3285) ، وانظر: المقنع (6/ 290 - 291) مع الممتع.

(2) المحرر (2/ 231) ، والفروع (6/ 466) ، والتنقيح المشبع ص (421) ، وكشاف القناع (9/ 3285) .

(3) التنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3284) .

(4) معونة أولي النهى (9/ 288) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 527) ، وكشاف القناع (9/ 3285) .

(5) المصادر السابقة.

(6) في"ب":"يدخلها".

(7) في"د":"يتنازع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت