فهرس الكتاب

الصفحة 3706 من 3861

ومتى أُرِّخَتَا: -والعينُ بيدَيْهما- في شهادةٍ بمِلكٍ أو يدٍ [1] ، أو إحداهما فقط: فهُما سواءٌ [2] ، إلا أن تشهدَ المتأخرةُ بانتقالِه عنه.

ولا تُقدَّمُ احداهما بزيادةِ نِتَاج، أو سببِ مِلكٍ [3] أو اشتهارِ عدالةٍ، أو كثرةِ عَددٍ. ولا رجُلانِ على رجلٍ وامرأتَيْن [4] ، أو ويمينٍ [5] .

ومتى ادَّعَى أحدُهما:"أنه اشتراها من زيدٍ وهي مِلكُه"، والآخرُ:"أنه اشتراها من عَمرٍو وهي ملكُه"، وأقاما بذلك بيِّنتَيْن: تعارضَتا [6] .

وإن شهدتْ إحداهما بالمِلكِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بزيادة [نتاج] ) [7] ؛ أي: بزيادة ذكرِ نتاجٍ [8] .

(1) فهما سواء. المحرر (2/ 228) ، والفروع (6/ 465) ، والمبدع (10/ 161) .

(2) ويحتمل تقديم المطلقة. المحرر (2/ 228) ، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 465) ، والتنقيح المشبع ص (419 - 420) ، وكشاف القناع (9/ 3282) .

(3) والوجه الثاني: تقدم بذلك. المقنع (6/ 286) مع الممتع، والفروع (6/ 465) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3282) .

(4) المحرر (2/ 225) ، والمقنع (6/ 286) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3282 - 3283) .

(5) والوجه الثاني: يقدم الرجلان على الرجل واليمين. المقنع (6/ 286) مع الممتع، والفروع (6/ 465) ، والتنقيح المشبع ص (420) .

وانظر: المحرر (2/ 228) ، وكشاف القناع (9/ 3283) .

(6) المحرر (2/ 229) ، والمقنع (6/ 288) مع الممتع، والفروع (6/ 465) ، والتنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3283) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(8) هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 280 - 281) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 525) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت