ومن قطع طرف هارب من قتلٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما لو حبسه عن الطعام والشراب [1] حتى مات [2] ، وهل في هذه المسألة إذا [حبس] [3] يمنع من الشراب والطعام؟ صرَّح شيخنا في شرحه بأنه لا يمنع منهما [4] ، [ثم] [5] رأيت بخط الشيخ موسى الحجاوي صاحب الإقناع بهامشه [6] ما نصه: (ويطعم ويسقى في ظاهر كلامهم) . وفي مبدع ابن مفلح: لا يطعم ولا يسقى، وهذا يجيء على قول من قال: الممسك يقتل؛ ولأن هذا من أنواع قتل العمد -كما تقدم أول الباب-، انتهى [7] .
* قوله: (ومن قطع طرف هارب من قتل) لعله ما لم يكن هاربًا من قتل بحق، فليحرر! [8] .
(1) في"ب":"الشراب والطعام".
(2) الممتع في شرح المقنع (5/ 413) ، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 149) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 276) .
(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".
(6) في"ب"و"ج"و"د":"بهامش"، والمثبت من:"أ".
(7) ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 526 - 527.
وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 259) ، وكشاف القناع (8/ 2871) .
(8) في هامش [أ/ 346 ب] تعليقان فيهما تحرير هذه المسألة، وهما: راجع الغاية تجده مفهومًا حيث قال: (ومن قطع طرف هارب من قتلٍ ظلمًا) .
(قوله: ما لم يكن هاربًا من قتل بحق قال شيخنا غنام النجدي: فيه نظر، حيث أطلق ذلك؛ لأنه إذا قتل شخصًا قد وجب عليه القصاص. . . لغير قاتله عمدًا عدوانًا، فإنه يقاد به، وهذا يؤخذ من كلام المصنف وشارحه. . .؛ ثانيها؛ أيْ: الشروط: عصمة مقتول ولو كان مستحقًّا دمه بقتل لغير قاتله؛ لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه، اهـ. =