ولو قالته إحداهما: فرجعيٌّ، ولا شيءَ له [1] ، و:"وأنتما طالقتانِ بألفٍ"، فقَبِلتْ واحدةٌ: طَلَقتْ بقسطِها [2] ، و:"أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتما"، فقالتا:"شِئْنا"-وإحداهما غيرُ رشيدةٍ-: وقع بها رجعيًّا، ولا شيءَ عليها. وبالرشيدةِ بائنًا بقسطِها من الألف [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إحداهما) [4] ؛ أيْ: إحدى الزوجتَين سواء كانت المطلقة [5] السائلة أو ضرتها.
* قوله: (ولا شيء له) ؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعني [6] عبدَيك [7] بألف فقال: بِعتك [أحدهما] [8] بخمسمئة [9] .
* قوله: (طلقت بقسطها) ووقع. . . . . .
(1) وقيل: تبين بقسطها.
المحرر (2/ 47) ، والفروع (5/ 274) ، والإنصاف (8/ 416) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2583) .
(2) الفروع (5/ 275) .
(3) وقيل: الرشيدة يقسط بقدرها مهرها، وعنه: لا مشيئة لغير الرشيدة فلا تطلق واحدة منهما.
الفروع (5/ 275 - 276) ، والمبدع (7/ 241) ، وانظر: المحرر (2/ 49) ، وكشاف القناع (7/ 2583) .
(4) في"ج"و"د":"أحدهما".
(5) في"أ":"المطلة".
(6) في"د":"يعني".
(7) في"ب":"عبيدك".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(9) معونة أولي النهي (7/ 449 - 450) ، وكشاف القناع (7/ 2583) .