فهرس الكتاب

الصفحة 2503 من 3861

ولو قالته إحداهما: فرجعيٌّ، ولا شيءَ له [1] ، و:"وأنتما طالقتانِ بألفٍ"، فقَبِلتْ واحدةٌ: طَلَقتْ بقسطِها [2] ، و:"أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتما"، فقالتا:"شِئْنا"-وإحداهما غيرُ رشيدةٍ-: وقع بها رجعيًّا، ولا شيءَ عليها. وبالرشيدةِ بائنًا بقسطِها من الألف [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إحداهما) [4] ؛ أيْ: إحدى الزوجتَين سواء كانت المطلقة [5] السائلة أو ضرتها.

* قوله: (ولا شيء له) ؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعني [6] عبدَيك [7] بألف فقال: بِعتك [أحدهما] [8] بخمسمئة [9] .

* قوله: (طلقت بقسطها) ووقع. . . . . .

(1) وقيل: تبين بقسطها.

المحرر (2/ 47) ، والفروع (5/ 274) ، والإنصاف (8/ 416) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2583) .

(2) الفروع (5/ 275) .

(3) وقيل: الرشيدة يقسط بقدرها مهرها، وعنه: لا مشيئة لغير الرشيدة فلا تطلق واحدة منهما.

الفروع (5/ 275 - 276) ، والمبدع (7/ 241) ، وانظر: المحرر (2/ 49) ، وكشاف القناع (7/ 2583) .

(4) في"ج"و"د":"أحدهما".

(5) في"أ":"المطلة".

(6) في"د":"يعني".

(7) في"ب":"عبيدك".

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(9) معونة أولي النهي (7/ 449 - 450) ، وكشاف القناع (7/ 2583) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت