فهرس الكتاب

الصفحة 3676 من 3861

جاز [1] . وإن كانَ بذرًا، أو سُنبُلًا مشتدَّ الحَبِّ: فلا [2] .

وإن كان بينَهما نَهرٌ، أو قناةٌ، أو عينُ ماءٍ؛ فالنفقةُ لحاجةٍ بقدرِ حَقَّيْهما: والماءُ على ما شَرَطا عندَ الاستخراجِ [3] .

ولهما قِسمتُه بمُهايَأَةٍ بزمن. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإلا، فكالحَبِّ المشتدِّ) شرح [4] .

* قوله: (وإن كان بذرًا، أو سنبلًا مشتدَّ الحَبِّ، فلا) ؛ لأنه حبٌّ بحبٍّ مع الجهل [بالتساوي] [5] ، وهو كالعلم بالتفاضل، وذلك رِبًا [6] .

* قوله: (على ما شرطا) ؛ أي: إن كان موافقًا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق[7] ما تقدم. ولذلك قال شيخنا في شرحه: (وإن كان الملك والنفقة] [8] بينهما نصفين،

(1) واختار القاضي: يجوز. راجع: المحرر (2/ 216) ، والمقنع (6/ 262) مع الممتع، والفروع (6/ 442) ، وكشاف القناع (9/ 3266) .

(2) والوجه الثاني: يجوز. وفي المحرر والفروع: يجوز إذا قسما مع الأرض.

وقال القاضي: يجوز في السنابل، ولا يجوز في البذور. وفي الترغيب: فأخذهما هل هو إفرازٌ أو بيع؟. راجع: المحرر (2/ 216) ، والمقنع (6/ 262) مع الممتع، والفروع (6/ 442) ، والتنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3266) .

(3) المحرر (2/ 216) ، والمقنع (6/ 263) مع الممتع، والفروع (6/ 442) ، وكشاف القناع (9/ 3266) .

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 511) بتصرف قليل.

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(6) معونة أولي النهى (9/ 230) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 511) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236.

(7) في"أ":"فيوافق".

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت