خُير بين أبوَيه [1] ، فإن اختار أباه: كان عنده ليلًا نهارًا، ولا يمنع زيارة أمه، ولا هي تمريضه [2] ، وإن اختارها: كان عندها ليلًا، وعنده نهارًا: ليؤدِّبه ويعلمه [3] ، وإن عاد فاختار الآخر: نقل إليه، ثم إن اختار الأول: رُدَّ إليه [4] . ويُقرع: إن لم يختر، أو اختارهما [5] .
وإن بلغ رشيدًا: كان حيث شاء، ويستحب [له] [6] ألا ينفرد عن أبوَيه [7] ، وإن استوى اثنان فأكثر فيها: أُقرع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن اختارها) ؛ أيْ: ابتداءً.
(1) وعنه: يكون عند أمه، وعنه: عند أبيه.
المحرر (2/ 120) ، والفروع (5/ 469) ، وانظر: المبدع (8/ 237) ، وكشاف القناع (8/ 2853) .
(2) المحرر (2/ 120) ، والمقنع (5/ 387) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2853) ، وانظر: الفروع (5/ 470) .
(3) المصادر السابقة.
(4) المحرر (2/ 120) ، والمقنع (5/ 387) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2853) ، وانظر: الفروع (5/ 470) .
(5) وفيه احتمال -إن اختارهما-: أن الأم أحق به كبلوغه غير رشيد.
راجع: المحرر (2/ 120) ، والمقنع (5/ 487) مع الممتع، والفروع (5/ 470) ، وكشاف القناع (8/ 2853 - 2854) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".
(7) المبدع (8/ 238) ، وكشاف القناع (8/ 2851 - 2852) ، وانظر: المحرر (2/ 121) ، والفروع (5/ 470) .
واشترط البهوتي في كشاف القناع لكونه حيث شاء إذا بلغ رشيدًا: (ألا يخاف عليه الفتنة ككونه أمرد؛ فإنه عندئذ يمنع من مفارقة أمه) .