فهرس الكتاب

الصفحة 2989 من 3861

ولا حضانة لمن فيه رِق [1] ، ولا لفاسق [2] , ولا كافر على مسلم، ولا لمُزوَّجة بأجنبي من محضون [3] من زمن عقد ولو رضي زوج [4] ، وبمجرد زوال مانع -ولو بطلاق رجعي، ولم تمقض عدتها [5] - ورجوع ممتنع، يعود الحق [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي الفنون: (لم يتعرضوا لأم ولد، فلها حضانة ولدها من سيدها، وعليه نفقتها؛ لعدم المانع، وهو الاشتغال بزوج أو سيد) . وقال في الهدي: (لا دليل على اشتراط الحرية) .

الفروع (5/ 466 و 475) ، والمبدع (8/ 234) ، وانظر: المحرر (2/ 121) ، وكشاف القناع (8/ 2850) .

(2) وخالف صاحب الهدي وقال: (لا يعرف أن الشرع فرق لذلك وأقرَّ الناس، ولم يبينه بيانًا واضحًا عامًّا, ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده) .

الفروع (5/ 467) ، والمبدع (8/ 234) ، وانظر: المحرر (2/ 125) ، وكشاف القناع (8/ 2850) .

(3) وقيل: لا حضانة لها ولو تزوجت بنسب إلا أن يكون جدًا للطفل، وعنه: لها من التزوج حضانة الجارية خاصة.

المحرر (2/ 120) ، الفروع (5/ 476) ، وانظر: المقنع (5/ 386) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2850 - 2851) .

(4) واختار صاحب الهدي عدم سقوط الحضانة إن رضي الزوج.

الفروع (5/ 467) ، وانظر: المبدع (8/ 234) ، وكشاف القناع (8/ 2851) .

(5) الوجه الثاني: يعود الحق بطلاق رجعي إذا انتهت العدة.

المحرر (2/ 120) ، والفروع (5/ 467) ، المبدع (8/ 235) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2851) .

(6) كشاف القناع (8/ 2851) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت