فهرس الكتاب

الصفحة 2581 من 3861

و:". . . من طلقةٍ إلى ثلاث"، فثنتان [1] ، و:". . . طلقةً في ثِنتَيْن"-ونَوى طلقةً معهما-: فثلاثٌ [2] . وإن نَوى موجَبَه عند الحُسَّاب -ويعرفُه، أوْ لا- فثِنْتانِ [3] . وإن لم يَنوِ شيئًا: وقَع من حاسبٍ طلقتان. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فثنتان) ؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وما بين طلقة وثلاث يقع واحدة [4] .

* قوله: (أوْ لا) انظر [ما] [5] الفرق بين ما هنا وما تقدم في تصريح الطلاق [6] من أن من أتى بصريح الطلاق بلغة العجم وهو لا يعرفه لم يقع عليه شيء، وإن نوى موجبه عندهم، فليحرر!.

* قوله: (وقع من حاسب طلقتان) ؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب [7] .

(1) وعنه: تطلق ثلاثًا.

المقنع (5/ 294) مع الممتع. وقد جعل الرواية الثانية احتمالًا، والفروع (5/ 307) .

وانظر: المحرر (2/ 75) ، وكشاف القناع (8/ 2621) .

(2) المقنع (5/ 295) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2621) .

(3) وعند القاضي: (تطلق طلقة) .

المحرر (2/ 57) ، والمقنع (5/ 295) مع الممتع، والفروع (5/ 307 - 308) .

(4) المصادر السابقة.

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) منتهى الإرادات (2/ 258) .

(7) معونة أولي النهى (7/ 522) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت