و:". . . من طلقةٍ إلى ثلاث"، فثنتان [1] ، و:". . . طلقةً في ثِنتَيْن"-ونَوى طلقةً معهما-: فثلاثٌ [2] . وإن نَوى موجَبَه عند الحُسَّاب -ويعرفُه، أوْ لا- فثِنْتانِ [3] . وإن لم يَنوِ شيئًا: وقَع من حاسبٍ طلقتان. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فثنتان) ؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وما بين طلقة وثلاث يقع واحدة [4] .
* قوله: (أوْ لا) انظر [ما] [5] الفرق بين ما هنا وما تقدم في تصريح الطلاق [6] من أن من أتى بصريح الطلاق بلغة العجم وهو لا يعرفه لم يقع عليه شيء، وإن نوى موجبه عندهم، فليحرر!.
* قوله: (وقع من حاسب طلقتان) ؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب [7] .
(1) وعنه: تطلق ثلاثًا.
المقنع (5/ 294) مع الممتع. وقد جعل الرواية الثانية احتمالًا، والفروع (5/ 307) .
وانظر: المحرر (2/ 75) ، وكشاف القناع (8/ 2621) .
(2) المقنع (5/ 295) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2621) .
(3) وعند القاضي: (تطلق طلقة) .
المحرر (2/ 57) ، والمقنع (5/ 295) مع الممتع، والفروع (5/ 307 - 308) .
(4) المصادر السابقة.
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) منتهى الإرادات (2/ 258) .
(7) معونة أولي النهى (7/ 522) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 138) .