"قتلَه بَكْرٌ"، فلا قَسامَةَ [1] .
ويُقبل تعيينُهم بعدَ قولهِم:"لا نعرفُه" [2] .
9 -التاسعُ: كونُ فيهم ذكورٌ مُكَلَّفون [3] .
ولا يقدَحُ غيْبَةُ بعضِهم، وعدمُ تكليفِه، ونكولُه [4] . فلذَكَرٍ حاضرٍ مكلَّفٍ أن يحلفَ بقِسْطِه، ويستحقُّ نصيبَه من الدية [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجمع بينهما: أن الثامن يوهم أنه متى اتفق على عين القاتل، صحت [6] القَسامة -ولو مع تعدد المتفق عليه-، والعاشر يؤخذ منه اعتبارُ الانفراد في عين المتفق عليه، وهذا مفهوم مما سيأتي، فتأمل.
* قوله: (فلا قَسامةَ) ، وكذا لو قال بعضهم: قتله زيدٌ، وقال بعضهم: لم يقتله زيدٌ، سواء كان المكذِّبُ عدلًا، أو فاسقًا؛ لأنه مقرٌّ على نفسه [7] .
* قوله: (التاسع: كونُ فيهم. . . إلخ) انظر: هل مثلُ هذا التركيب جائزٌ عربيةً،
(1) المحرر (2/ 151) ، والفروع (6/ 50) ، وكشاف القناع (8/ 2978) .
(2) الفروع (6/ 50) ، وقال: وفي الترغيب احتمال. انتهى.
(3) المقنع (5/ 623) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2977) .
(4) المحرر (2/ 151) ، والفروع (6/ 50) ، وكشاف القناع (8/ 2977 - 3978) ، وقال: إذا كانت الدعوى في قتل خطأ، أو شبه عمد، فإن كانت في قتل عمد، فلا تثبت القسامة حتى يحضر الغائب، ويكبر الصغير، ويعقل المجنون. انتهى. وفي المحرر: وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته.
(5) والوجه الثاني: يحلف خمسين يمينًا. المحرر (2/ 151) ، والفروع (6/ 50) ، والمبدع (9/ 37) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2977) .
(6) في"أ":"صحة".
(7) معونة أولي النهى (8/ 339) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 333) .