فهرس الكتاب

الصفحة 3187 من 3861

4 -الرابعُ: وصفُ القتلِ في الدعوى. فلو استحلَفَه حاكمٌ قبلَ تفصيلِه: لم يُعتدَّ به [1] .

5 -الخامسُ: طلبُ جميعِ الوَرَثَةِ [2] .

6 -السادسُ: اتفاقُهم على الدعوى [3] . فلا يكفي عدمُ تكذيبِ بعضِهم بعضًا [4] .

7 -السابعُ: اتفاقُهم على القتلِ [5] . فإن أنكرَ بعضٌ: فلا قَسامَةَ [6] .

8 -الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ. فلو قالَ بعضُ:"قتلَه زيدٌ"، وبعضٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (الرابعُ: وصفُ القتل) ؛ (بأن يقول: جرحَه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقَّل على رأسه أو بطنه) حاشية [7] .

* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ) انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله:"فلو قال. . . إلخ"مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في

(1) الفروع (6/ 50) ، وكشاف القناع (9/ 2987) .

(2) المصدران السابقان.

(3) المقنع (5/ 622) مع الممتع، والفروع (6/ 2978) .

(4) وقيل: إن لم يكذِّب بعضُهم بعضًا، لم يقدح. انظر: الفروع (6/ 50) ، وكشاف القناع (8/ 2975 - 5976) .

(5) الفروع (6/ 50) ، وكشاف القناع (8/ 2972 و 2978) .

(6) المقنع (6/ 622) مع الممتع.

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت