فهرس الكتاب

الصفحة 3186 من 3861

ومتى فُقِد -وليست الدعوى بعمدٍ- حَلَفَ مُدَّعًى عليه يمينًا واحدةً [1] .

ولا يمينَ في عمدٍ: فيُخَلَّى سبيلُه. وعلى رواية -فيها قوةٌ- يُحَلَّف، فلو نَكَلَ: لم يُقْضَ عليه بغيرِ الديةِ [2] .

2 -الثاني: تكليفُ قاتلٍ؛ لتَصِحَّ الدَّعوى [3] .

3 -الثالثُ: إمكانُ القتلِ منه. وإلَّا: كبقيةِ الدعاوَى [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يمينَ) ؛ أي: على مُدَّعًى عليه.

* قوله: (وعلى رواية) ؛ أي: وهي الصواب [5] .

* [قوله] [6] : (فكبقية الدعاوى) ؛ أي: التي يكذِّبُها الحسُّ [7] .

(1) وعنه: يحلف خمسين يمينًا. الفروع (6/ 50) ، وانظر: المحرر (2/ 151) ، والمقنع (5/ 620) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2975) .

(2) الإنصاف (10/ 141) ، وكشاف القناع (8/ 2975) ، وانظر: المحرر (2/ 151) ، والفروع (6/ 50) .

(3) الفروع (6/ 50) ، وكشاف القناع (8/ 2972 و 2978) .

(4) الفروع (6/ 50) ، وكشاف القناع (8/ 2978) .

(5) قال المرداوي في الإنصاف: (وهي الصحيح من المذهب) ، وقال في التنقيح المشبع: (وهو أظهر، اختاره المصنف -يعني: في المقنع-، وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم) ؛ كما قدمه البهوتي في كشاف القناع وقال:"وقال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق وصححه في المغني والشرح وغيرهما".

الإنصاف (10/ 141) ، والتنقيح المشبع ص (367) ، وكشاف القناع (8/ 2975) ، وانظر: المحرر (2/ 151) ، والمقنع (5/ 620) مع الممتع، والفروع (6/ 50) .

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت