نِصابًا [1] .
وكذا جاحدُ عارِيَّةٍ قيمتُها نِصابٌ [2] ، لا وَدِيعةٍ، ولا مُنتهِبٌ، ومُخْتَلِسٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك من كلامه في آخر الرابع [3] .
* قوله: (وكذا [4] جاحدُ عارِيَّةٍ) ، هل يعتبر في ذلك التكرار؛ كما يؤخذ من حديث المرأة التي كانت تجحد العواريَّ [5] الذي مستند الإمام في هذا الحكم؟ [6] .
(1) الفروع (6/ 136) ، والمبدع (9/ 116) ، وكشاف القناع (9/ 3035) .
(2) والرواية الثانية: لا يُقطع جاحدُ العارية. المحرر (2/ 156) ، والمقنع (5/ 713) مع الممتع، والفروع (6/ 136) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3034) .
(3) حيث قال:"أو أخذ بعضه، ثم أخذ بقيته، وقرب ما بينهما". منتهى الإرادات (2/ 483) .
(4) في"د":"كذا".
(5) ظاهر كلام برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 115) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 458 - 459) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 363) : أنه لا يعتبر التكرار.
كما أن في حاشية ما نصه: (قوله: هل يعتبر في ذلك التكرار؟ قال شيخنا غنام النجدي: لا يعتبر ذلك أخذًا من قول المصنف، بل صريح في ذلك مانع، وكذا جاحد عارية، والعارية: واحدة العواري، تأمل ذلك، هذا ما قرره المذكور آنفًا في الدرس) .
والحديث هو:"أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها". أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحدود، باب: قطع يد السارق الشريف وغيره برقم (1688) (11/ 187) ، وأخرجه أبو داود، كتاب: الحدود، باب: في القطع في العارية إذا جحدت. (4395) (4/ 139) ، وأخرجه النسائي، كتاب: قطع السارق، باب: ما يكون حرزًا وما لا يكون (4902) (8/ 441) ، وأخرجه أحمد في مسنده (6383) عن عائشة -رضي اللَّه تعالى عنها-، وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 65 - 66) .
(6) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1285 - 1286) . =