كتدبير [1] ، فإن أجازَ الغائبُ، وإلا: لزمه الكلُّ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كتدبير) فيه أن التدبير لا يتوقف [على] [3] القبول [على] [4] الصحيح.
وبخطه: انظر لو قَبِلَ عن نفسه [5] فقط تصح الكتابة له بالقسط أو الكل أو تبطل؟ فليحرر ذلك!.
* قوله: (لزمه الكل) فيه نظر، ويطلب الفرق يينه وبين البيع. والمصنف مشى على [قول] [6] أبي الخطاب [7] ، والذي استظهره في الفروع [8] أنه كفضولي؛ يعني: فيصح في الحاضر بقسط [9] قيمته من القدر المكاتب عليه، ولا يصح في الغائب
(1) الفروع (5/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2347) .
(2) الفروع (5/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2347) .
(3) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ"و"ج".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(5) في"ج":"على نفسه".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) الهداية (1/ 241 - 242) ، وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، ولد سنة 432 هـ، من تلاميذ القاضي أبي يعلى مؤلف مشهور له اجتهادات وتعليقات كثيرة، كانت وفاته سنة 510 هـ.
من مؤلفاته:"التمهيد في أصول الفقه"،"الخلاف الصغير"المسمى برؤوس المسائل،"الخلاف الكبير"المسمى بالانتصار في المسائل الكبار،"التهذيب في الفرائض"،"العبارات الخمس"،"مناسك الحج".
النجوم الزاهرة (5/ 212) ، وسير أعلام النبلاء (19/ 348، 350) .
(8) الفروع (5/ 93) .
(9) في"د":"بقسمة".