لم يَعتِق منه شيءٌ [1] .
وإن كان بإذنه: عَتَق نصيبُه، وسَرَى إلى باقيه -إن كان موسِرًا- وضَمِن نصيب شريكه [2] ، بقيمتِه مكاتَبًا [3] .
وإن كاتب ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إلههم، فأنكره أحدُهم: شارَكهما فيما أقَرَّا بقبضه. ونصُّه:"تقبلُ شهادتُهما عليه" [4] ، ومَن قبِل كتابةً عن نَفسه وغائبٍ: صحَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونصه تقبل شهادتهما [5] عليه) [ويلزم عليه] [6] تبعيض الشهادة؛ لأنها تضمنت رفع ضرر عنهما بعدم مشاركتهما فيما قبضاه -كما صرح به في الإنصاف هنا [7] - مع أنه سيأتي أنها إذا اشتملت على ما يقبل وما يرد ردت في الكل، فتدبر!.
(1) الفروع (5/ 93) ، والإنصاف (7/ 483 - 484) ، وكشاف القناع (7/ 2346) .
(2) في"م":"شريكه نصيب".
(3) وفي وجه: يحتمل ألا يعتق. المقنع (4/ 534) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2346) .
(4) هذا هو المذهب. وقيل: قياس المذهب ألا تقبل شهادتهما عليه، ورجَّحها صاحب الإنصاف حيث قال: (قلت: وهو الصواب) . المغني (14/ 547 - 548) ، والفروع (5/ 93) ، والإنصاف (7/ 485) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2346) .
(5) فى"د":"شهادته".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(7) الذي في الإنصاف (7/ 485) : (ونص الإمام أحمد -رحمه اللَّه-: تقبل شهادتهما عليه، وقطع به الخرقي وغيره وهو المذهب، وقال في المغني والشرح والمحرر وغيرهم: قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه، واختاره ابن أبي موسى وصاحب الروضة، قلت: وهو الصواب) ، وهو ظاهر في اختيار غير ما نسبه المؤلف إليه. والمسألة في المغني (14/ 548) .