وإن قال:"قبَضتُها إن شاء اللَّه، أو زيد"عَتَق، ولم يؤثَرْ ولو في مرضه [1] . ويثبُتُ الأداءُ ويَعتِقَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إن شاء اللَّه) هذا مشكل على ما سيأتي في الإقرار [2] من أنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط مقدم أو مؤخَّر [3] حتى المشيئة، وقد مثلوا بها هناك، إلا أن يقال إنما [4] صحَّ هنا لتشوف الشارع للعتق، أو يقال إن التعليق مع الماضي لاغٍ لمنافاته له [5] ، وحيث [6] لغى الشرط ثبت الأصل ابتداءً، وهو قوله: (قبضتها) ونحوه، وهذا الجواب أحسن مما قبله.
وقد يقال أيضًا: إنما صحَّ حملًا للمشيئة على التبرك دون التعليق، فتدبر!.
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: الدعاوى والبينات، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (10/ 252) ، وفي معرفة السنن والآثار (12/ 426) عن طريق الشافعي، وللحديث شاهد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
أخرجه ومسلم في كتاب: الأقضية، الباب الأول برقم (1711) (12/ 2) .
والبيهقي في كتاب: الدعوى والبينات، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (10/ 252) .
ولأن الأصل معه فالأصل عدم ذلك.
العدة ص (357) ، ومعونة أولي النهى (6/ 891) ، وكشاف القناع (7/ 2347) .
(1) الفروع (4/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2347) .
(2) منتهى الإرادات (2/ 695) .
(3) في"د":"موجز".
(4) في"د":"أنها".
(5) راجع: معونة أولي النهى (6/ 891) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 681) .
(6) في"د":"حيث".