ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه يقدم على الميت، قال في الفروع [1] : ويقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه، وقيل: لا يقدم، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه، قال في الفروع [2] : والأشهر عريانًا، كلفافة واحدة يقدم الميت بها، ذكره في الكفن"، انتهى."
(1) الفروع (1/ 230) .
(2) الفروع (1/ 230) .