فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 3861

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنه يقدم على الميت، قال في الفروع [1] : ويقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه، وقيل: لا يقدم، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه، قال في الفروع [2] : والأشهر عريانًا، كلفافة واحدة يقدم الميت بها، ذكره في الكفن"، انتهى."

(1) الفروع (1/ 230) .

(2) الفروع (1/ 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت