وعكسُه: فلا يمنعُ الإرثَ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة على ما يأتي في الجنايات فكان مقتضاه عدم المنع من الإرث [2] وصوب في الإقناع [3] كلام [4] الموفق [وهو الموافق] [5] لقاعدة المذهب.
= جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتوفي في دمشق سنة 620 هـ.
من تصانيفه:"المغني"شرح به مختصر الخرقي في الفقه،"روضة الناظر"في أصول الفقه،"المقنع"،"ذم الموسوسين"،"لمعة الاعتقاد"،"الكافي"في الفقه،"فضائل الصحابة". النجوم الزاهرة (7/ 358) ، شذرات الذهب (5/ 88) .
(1) والرواية الثانية عن أحمد: (أنه لا يرث الباغي العادل ولا العادل الباغي) . ويخرج من هذه الرواية: (أن القتل يمنع الإرث بكل حال) .
المحرر (1/ 412) ، والمغني (9/ 152) ، وانظر: الفروع (5/ 38) .
إلا أن صاحبَي المحرر والفروع جعلا ما يتخرج من الرواية الثانية: رواية ثالثة.
(2) المغني (9/ 152) .
(3) الإقناع (7/ 2277) مع كشاف القناع.
(4) في"ب":"كلا".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".