وبكلماتٍ: فلكلِّ واحدٍ حَدٌّ [1] .
ومن حُدَّ لقذفٍ، ثم أعادَه [2] أو بعدَ لِعانِهِ: عُزِّرَ، ولا لعانَ [3] . وبزنًى آخَرَ: حُدَّ مع طولِ الزمنِ؛ وإلا: فلا [4] .
ومن قَذَفَ مُقِرًا بزنًى -ولو دونَ أربعٍ- عُزِّر [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العار [6] ، فاعتُبر إحصانُه، فلا اعتراض بأن الميت لو كان حيًا غير محصن لا يُحد قاذفُه [7] [8] ، فتدبر.
(1) وعنه: يتعدد الحد بتعدد الطلب. وعنه: حد واحد مطلقًا. المبدع (9/ 98 - 99) ، وانظر: الفروع (6/ 98) ، وكشاف القناع (9/ 3020) .
(2) عُزر، ولا لعان. وعنه: يتعدد. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه مرة، واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير. الإنصاف (10/ 224) ، وانظر: الفروع (6/ 98) ، وكشاف القناع (9/ 3020) .
(3) وعنه: يحد، ولا لعان. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه -ولو مرة- واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير.
المصادر السابقة.
(4) والرواية الثانية: يحد مطلقًا. والرواية الثالثة: لا يحد مطلقًا.
الفروع (6/ 99) ، الإنصاف (10/ 224) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3020) .
(5) وفي المستوعب: لا يعزر.
الفروع (6/ 99) ، والمبدع (9/ 99) .
(6) العبارة هكذا فيها ركاكة، ولعل صوابها: لأنه هو الذي يلحقه العار.
(7) في"د":"قاذفي".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 356) ، وذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 430) بعضه.