مَيْتًا -ولو غيَر محَصنٍ- حُدَّ بطلبِ وارثٍ محصَنٍ خاصَّةً [1] .
ومن قذف نبيًا، أو أُمَّهُ: كفرَ، وقُتِل، حتى ولو تابَ، أو كانَ كافرًا فأسلمَ [2] . لا: إن سبَّه، ثم أسلمَ [3] .
ولا يكفُرُ من قذفَ أباهُ إلى آدمَ [4] .
ومن قذف جماعةً -يتُصوَّرُ زناهم عادةً- بكلمةٍ، فطالبوا، أو أحدُهم، فحَدٌّ [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ميتًا) ؛ [أي] [6] : قذفه [7] بعد موته [8] .
* [قوله] [9] : (خاصة) ؛ لأن الحقَّ للوارث؛ لأنه الذي هو يلحقه
(1) وعند أبي بكر: لا حد بقذف ميت. المقنع (5/ 693) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 96 - 97) ، وكشاف القناع (9/ 3019) .
(2) وعنه: إن تاب، لم يقتل. الفروع (6/ 97) ، والمبدع (9/ 97) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019) .
(3) وعنه: لا يسقط الحكم عنه كونه أسلم. الفروع (6/ 97) ، والإنصاف (10/ 222) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019) .
(4) وقد عظَّمه الإمام أحمد جدًا. وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء. وذهب إلى حدٍّ واحدٍ. الفروع (6/ 97) ، والمبدع (9/ 98) .
(5) وعنه: إذا طالبوا متفرقين، حدَّ لكل واحدٍ حدٌّ. وعنه: لكل واحد حدٌّ مطلقًا؛ أي: سواء طالبوا متفرقين، أو مجتمعين. وعنه: إن قذف امرأته وأجنبية، تعدد الواجب هنا. الفروع (6/ 98) ، والإنصاف (10/ 223) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(7) في"أ":"قد".
(8) في"أ"و"ب"و"د":"بعد في موته".
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".