حقُّها بتصديقها، ولم تقِذْفه [1] .
ويُحَدَّان في:"زنى بكِ فلانٌ"، قالت:"بل أنتَ زنى بكَ" [2] ؛ أو:"يا زانيةُ"، قالت:"بل أنتَ زانٍ" [3] .
وليس لولدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطالبةٌ؛ ما دام حيًّا [4] .
فإن ماتَ -ولم يطالبْ به-: سقط [5] ، وإلا: فلا [6] ، وهو لجميعِ الورَثةِ [7] ، فلو عفا بعضُهم حُدَّ للباقي كاملًا [8] .
ومن قذفَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حُدَّ للباقي) ، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.
(1) المقنع (5/ 693) مع الممتع، والفروع (6/ 95) ، وكشاف القناع (9/ 3018) .
(2) الفروع (6/ 95 - 96) ، والمبدع (9/ 96) . وقالا: نص عليهما، ويتخرج فيهما روايتان.
(3) وعنه: لالعان، وتحد هي أيضًا. الفروع (6/ 96) ، والمبدع (9/ 96) .
(4) المقنع (5/ 693) مع الممتع.
(5) وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر: أنه لا يسقط، بل يرثونه، ولهم المطالبة. الإنصاف (10/ 225) ، وانظر: الفروع (6/ 97) ، وكشاف القناع (9/ 3018) .
(6) الفروع (6/ 97) ، والمبدع (9/ 97) ، وكشاف القناع (9/ 3018) .
(7) وقيل: لجميع الورثة سوى الزوجين. وقيل: للعصبة. الفروع (6/ 97) ، والإنصاف (10/ 221) ، وانطر: كشاف القناع (9/ 3019) . وفي الإنصاف: وقال ابن عقيل: يرثه الإمام أيضًا في قياس المذهب عند عدم الوارث. انتهى.
(8) وقيل: يسقط. وقيل: يحد للباقي بقسطه. الفروع (6/ 97) ، والمبدع (9/ 97) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3019) .