إلا لدفع لقمةٍ غُصَّ بها، ولم يجد غيرَه، وخافَ تلفًا. ويقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ [1] .
فإذا شَرِبَه، أو ما خُلط به -ولم يُستهلَكْ فيه-، أو استَعَطَ أو احتَقَنَ به، أو أكلَ عجينًا لُتَّ به -مسلمٌ مكلَّفٌ، عالمًا أن كثيرَه يُسْكِرِ، ويُصدَّقُ إن قال:"لم أعلم"، مختارًا- لحلّه لمكرَهٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويقدَّم عليه بولٌ) ؛ لأنه لا حدَّ فيه؛ بخلاف المسكِر [2] .
* قوله: (وعليهما ماءٌ نجسٌ) ؛ نظرًا لإباحة أصله [3] ، وطهارته؛ بخلاف البول [4] .
* قوله: (مسلمٌ) فاعل"شربَ".
* قوله: (لحلِّهِ لمكْرَه) بِوَعِيدِ [5] ، أو ضرب، أو غيره [6]
= الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3023) .
(1) الفروع (6/ 103) ، وكشاف القناع (9/ 3023) ، وانظر: المحرر (2/ 162) ، والمبدع (9/ 101 - 102) .
(2) معونة أولي النهى (8/ 439) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358) ، وكشاف القناع (9/ 3023) .
(3) معونة أولي النهى (8/ 439) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358) ، وكشاف القناع (9/ 3023) .
(4) كشاف القناع (9/ 3023) .
(5) في"ب":"عيد".
(6) معونة أولي النهى (8/ 439) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358) ، وكشاف القناع (9/ 3024) .