فهرس الكتاب

الصفحة 3257 من 3861

وصبرُهُ على الأذى أفضلُ [1] -أو وُجِد سكرانَ، أو تقايَأَها: حُدَّ [2] حُرُّ ثمانين [3] ، ورقيقٌ أربعين [4] -، ولو ادَّعى جهلَ وجوبِ الحَدِّ [5] .

ويُعزَّرُ مَنْ وُجِدَ منه رائحتُها [6] ، أو حَضَر شُربَها [7] . لا شاربٌ جهلَ التحريمَ. ولا تُقبلُ دعوى الجهلِ ممن نشأَ بين المسلمين [8] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وصبرُه على الأذى أفضلُ) ؛ [أي] [9] من شربها مكرهًا، وكذا كلُّ [10] ما جاز للمكره. ذكره القاضي [11] .

* قوله: (ولو ادَّعَى جهلَ وجوبِ الحدِّ) ؛ لأنه يكفي العلمُ بالتحريم؛ كما

(1) وعنه: لا يصدَّق إن قال لم أعلم أن كثيره يُسكر، الفروع (6/ 103 - 104) ، والمبدع (9/ 102 - 103) ، وانظر: المحرر (2/ 163) ، وكشاف القناع (9/ 3023 - 3024) .

(2) وعنه: لا يحد. المبدع (9/ 105) ، انظر: كشاف القناع (9/ 3024) .

(3) وعنه: أربعون. المحرر (2/ 163) ، والمقنع (5/ 699) مع الممتع، والفروع (6/ 104) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024) .

(4) المحرر (2/ 163) ، والمقنع (5/ 699) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3023 - 3024) .

(5) وعنه: يصدَّق إن ادعى الجهل، المبدع (9/ 102) ، وانظر: الإنصاف (10/ 231) .

(6) في المحرر (2/ 163) ، والإنصاف (10/ 233) : يحد إذا لم يدَّع شبهةَّ. وفي المقنع (5/ 701) مع الممتع: الحد روايتان.

(7) كشاف القناع (9/ 3024) .

(8) الإنصاف (10/ 231) ، وكشاف القناع (9/ 3024) .

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(10) في"أ":"أكل"، وفي"ج"و"د":"حل".

(11) معونة أولي النهى (8/ 440) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 358) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3024) ، ولم ينسبه البهوتي في كشاف القناع للقاضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت