ولا حَدَّ على كافرٍ لشربٍ [1] .
ويثبُت بإقرارٍ مرةً -كقذف [2] - أو شهادةِ عَدْلَيْن، ولو لم يقولا:"مختارًا، عالمًا تحريمَه" [3] .
ويحُرمُ عصيرٌ غَلَى [4] ، أو أتَى عليه ثلاثةُ أيام بلياليهن [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقدم في الزنى [6] .
* قوله: (ويحرُمُ عصيرٌ غَلَى) (كغليان [7] القِدْرِ؛ بأن قذف بِزَبَدِه [8] ، ولا فرقَ بينَ كونِ] [9] [العصيرِ] [10] من عنبٍ، أو قصبٍ، أو رمانٍ، أو غير ذلك، وظاهره:
(1) وعنه: يحد ذمي لا حربي. وعنه: إن سكر. المحرر (2/ 163) ، والفروع (6/ 104) ، والإنصاف (10/ 232، 233) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024) .
(2) وعنه: مرتين المحرر (2/ 163) ، والفروع (4/ 104) ، والمبدع (9/ 105) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024) .
(3) وعنه: يعتبر قولهما: مختارًا عالمًا تحريمه. المحرر (2/ 163) ، والفروع (6/ 104) ، والإنصاف (10/ 235) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3024) .
(4) وعنه: إذا غلى، أكرهه إن لم يسكر، فإذا أسكر، فحرام. الفروع (6/ 105) ، والمبدع (9/ 105) ، وانظر: المحرر (2/ 163) ، وكشاف القناع (9/ 3025) .
(5) وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاثٍ غالبًا. وعنه: لا يحرم بحالٍ حتى يغلي. راجع: المحرر (2/ 163) ، والفروع (6/ 105) ، والمبدع (9/ 105) ، وكشاف القناع (9/ 3024) .
(6) منتهى الإرادات (2/ 465) ، وانظر: الفروع (6/ 78) ، ومعونة أولي النهى (8/ 393) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 347) ، وكشاف القناع (9/ 3003) .
(7) في"أ"و"ب"و"ج":"لغليان".
(8) في"أ":"بربدة".
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(10) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"د".