فهرس الكتاب

الصفحة 3259 من 3861

وإن طُبخ قبلَ تحريمٍ، حَلَّ؛ إن ذهبَ ثُلُثاهُ [1] .

ووضعُ زبيبٍ في خَرْدَلٍ، كعصير، وإن صُبَّ عليه خَلٌّ؛ أُكِلَ [2] .

ويُكرهُ الخَليطانِ؛ كنَبْذِ تمرٍ مع زبيبٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولو لم يسكر؛ لأن علةَ التحريم الشدةُ الحادثةُ فيه، وهي توجد بوجود الغليان، فإن غَلَى، حَرُم؛ لوجود علته) شرح [3] .

* قوله: (وإن طُبخ قبل تحريم، حلَّ إن ذهبَ ثُلُثاه) ، وقال الموفق [4] والشارح [5] وغيرُهما: (الاعتبار في حلِّه بعدم الإسكار، سواء ذهب بطبخه ثلثاه، أو أقلُّ، أو أكثرُ) . انتهى. وهو أظهر.

* قوله: (كعصيرٍ) ؛ أي: قبل [6] إن غَلَى، أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن.

* قوله: (وإن صُبَّ عليه خلٌّ، أُكِلَ) ؛ أي: قبل الغليان، أو مضي ثلاثة

(1) وقال الموفق: الاعتبارُ بالإسكار، ذهب ثلثاه، أوْ لا.

راجع: المحرر (2/ 163) ، والمغني (12/ 514) ، والفروع (6/ 155) ، والإنصاف (10/ 235 - 236) ، وكشاف القناع (9/ 3025) .

(2) الفروع (6/ 105) ، والإنصاف (10/ 238) ، وكشاف القناع (9/ 3025) .

(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 359) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 442) .

(4) المغني (12/ 514) ، كما نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 105) ، والمرداوي في الإنصاف (10/ 236) ، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3025) .

(5) الشرح الكبير (26/ 435) مع المقنع والإنصاف.

كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (10/ 236) ، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3025) .

(6) هكذا في جميع النسخ، وعبارة معونة أولي النهى (8/ 444) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 359) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3025) أصوبُ مما هاهنا؛ حيث قالوا: (قوله كعصير: أي: يحرم إن غلى. . .) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت