وكذا مُذَنِّبٌ وحدَه [1] .
لا وضْعُ تمرٍ أو زبيبٍ أو نحوِهما في ماء؛ لتحليتِه، ما لم يَشْتَدَّ، أو تَتِمَّ له ثلاثٌ [2] ، ولا فُقَّاعٌ [3] ، ولا انتباذٌ في"دبَّاء"و"حنْتَمٍ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأيام [4] ، ولو مضى عليه بعد ذلك ثلاثةُ أيام أو أكثرُ [5] .
* قوله: (ولا انتباذٌ [6] في دُبَّاءَ) ؛ أي: القَرْعَةِ [7] .
* قوله: (وحَنْتَمٍ) [8] الجرةُ الخضراء [9] .
(1) وعنه: يحرم. وعنه: لا يكره، اختاره في الترغيب. واختاره في المغني ما لم يحتمل إسكاره.
المغني (12/ 514) ، والفروع (6/ 105) ، والمبدع (9/ 107) ، وانظر: المحرر (2/ 193) ، وكشاف القناع (9/ 3026) .
(2) المحرر (2/ 163) ، والمقنع (5/ 703) ، مع الممتع، والفروع (6/ 105) ، وكشاف القناع (9/ 3026) .
(3) وعنه: يكره. وفي الوسيلة رواية: يحرم. الفروع (6/ 105) ، والمبدع (9/ 107) ، وانظر: المحرر (2/ 163) ، وكشاف القناع (9/ 3026) .
(4) في"ب":"أيام".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 359) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3025) .
(6) في"د":"ولا انتباز".
(7) معونة أولي النهى (8/ 447) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 359) ، وكشاف القناع (9/ 3025) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 548.
(8) في"أ"و"ج":"وخنتم"، وفي"د":"وختم".
(9) معونة أولي النهى (8/ 447) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 359) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220.