فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 3861

-ولو لم يُبْنَ إذا وُصف ليبني أو يضع عليه بنيانًا أو خشبًا موصوفين-، ومع زواله له الرجوع بمدته، وإعادتُه مطلقًا، والصلح على عدمها كعلى زواله، وفعلُه صلحًا أبدًا أو إجارة مدة معينة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه لا يجوز أن يبنى على الموقوف ما يضره اتفاقًا [1] ، وكذا ما لا يضره على المشهور [2] ، قاله في المبدع [3] ، وهو مشكل في الإجارة، فليحرر!.

* قوله: (له الرجوع بمدته) ؛ أيْ: بأجرة مدة زواله.

* قوله: (وإعادته) ؛ أيْ: وله إعادته.

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء زال بسقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه إياه، أو غير ذلك؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض، شرح [4] . قال شيخنا في شرح الإقناع [5] :"قوله:"أو لهدمه إياه"مشكل على ما يأتي في الإجارة" [6] .

* قوله: (على عدمها) ؛ أيْ: عدم الإعادة.

(1) انظر: الفروع (4/ 274، 275) ، الاختيارات ص (135) ، الإنصاف (13/ 172) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) المبدع (4/ 293) .

(4) شرح المصنف (4/ 463) .

(5) كشاف القناع (3/ 403، 404) وعبارته:". . . وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت، أو من غير فعلهما، أما إذا كان من قبل المستأجر وحده فلا رجوع".

قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه- في حاشيته على الروض المربع (1/ 575) :"وهذا هو مرادهم، وأما قولهم هنا ويرجع بأجرة مدة زواله، فمعناه أنه مستحق للأجرة هذه المدة في الجملة، على التفصيل المعروف هناك".

(6) الإقناع (2/ 526) وعبارته:". . . أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال"، وانظر: الإنصاف (13/ 175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت