أو كانت أمةً فاشتراها بعدَه [1] .
4 -الرابعُ: انتفاءُ [2] الولد [3] ، ويُعتبرُ لعه ذكرُه صريحًا: كـ:"أشهَدُ باللَّه: لقد رنتْ، وما هذا بولدي" [4] ، وتَعكِس هي -أو تضمُّنًا- كقول مدَّعٍ زناها في طُهر لم يُصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ولَدَتْ:"أشهَدُ باللَّه: إني لصادقٌ فيما ادَّعيت عليها -أو رمَيتُها به- من زنًا"ونحوِه [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومما يؤيد ذلك أنهم استدلوا على التحريم المؤبد بقول عمر -رضي اللَّه عنه-:"المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا"، فراجع الشرح [6] !.
(1) المحرر (2/ 99) ، المقنع (5/ 349) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2755) .
(2) في"م":"النعآ".
(3) وعنه: لا يثبت انتفاء الولد بمجرد اللعان بل لابد من حكهم حكم، وعنه: لا ينتفي الولد إلا بحكم الحاكم بالفرقة، فينتفي حينئذ -كما تقدم-.
ويتخرج أن ينتفي الولد لمجرد لعان الزوج. ونص البهوتي في كشاف القناع (8/ 2755) .
على نفي هذا التخريج حيث قال: (ولا ينفي الولد عنه -أيْ: عن الملاعن- إلا أن ينفيه باللعان التام وهو أن يوجد اللعان منهما جميعًا، فلا ينتفي بلعان الزوج) ، انتهى.
المحرر (2/ 99) ، والفروع (5/ 395) ، والإنصاف (9/ 254) .
(4) في"م":"ولدي".
(5) المحرر (2/ 98 - 99) ، وكشاف القناع (8/ 2755) .
وانظر: المقنع (5/ 349) مع الممتع، والفروع (5/ 395) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 210) ، وقول عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: اللعان، باب: ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد. . . إلخ (7/ 410) ، وفي معرفة السنن والآثار (11/ 165) ، وقال البيهقي في المعرفة عن إسناده: (هذا إسناد صحيح) ، والمشهور أنه من قول سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- حيث قال بعد سياقه الحديث: (فمضت السنة =