ولو نفَى عددًا: كفاه لِعانٌ واحد [1] ، وإن نفَى حملًا [2] ، أو استَلْحَقَه، أو لاعَنَ عليه مع ذكرِه: لم يصح [3] ، ويلاعنُ لدَرْءِ حدٍّ، وثانيًا -بعد وضعٍ- لنفيِه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يصح) ؛( [أيْ] [5] : نفيه [6] ؛ لأن الحمل لا يثبت له حكم وإنما يثبت [7] له الأحكام في الإرث والوصية على خلاف القياس للنص؛ لكن ذكر في المحرر وشرحه [أنه] [8] لو ذكر ما يلزم منه نفي الولد بأن ادعى أنها زنت في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك، فإنه ينتفي الحمل إذا
= بعدُ في المتلاعنيَن أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا) ، وكذلك قال عمر -رضي اللَّه عنه-. راجع: السنن الكبرى للبيهقي (7/ 410) ، ومعرفة السنن والآثار (11/ 167) ، ومصنف عبد الرزاق كتاب: الطلاق، باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدًا (7/ 112) برقم (12433) ورقم (12436) .
وأما أصل حديث قصة اللعان، فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان برقم (5308) (9/ 446) ، ومسلم في صحيحه كتاب: اللعان برقم (1492) (10/ 119) بلفظ آخر.
(1) الفروع (5/ 396) ، والمبدع (8/ 91) ، وكشاف القناع (8/ 2755) .
(2) لم يصح. المحرر (2/ 100) ، والمقنع (5/ 349) مع الممتع، والفروع (5/ 395) ، وكشاف القناع (8/ 2755) .
(3) وقيل: يصح. الفروع (5/ 395) ، والإنصاف (9/ 255 و 257) ، وانظر: المحرر (2/ 100) .
(4) المقنع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 100) ، والفروع (5/ 395) ، وكشاف القناع (8/ 2755) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(6) معونة أولي النهى (7/ 752) ، وشرح منتهى الإرادات (2/ 211) .
(7) في"أ"و"ج"و"د":"ثبت".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".