أو عفَتْ [1] ، أو سكتتْ [2] ، أو ثبت زناها بأربعةٍ سواهُ، أو قذَف مجنونةً بزنًا قبْلَه، أو محصَنةً فجُنَّتْ، أو خرساءَ، أو ناطقةً فخرستْ ولم تُفهَم إشارتُها [3] ، أو صمَّاءَ: لحقه النسبُ، ولا لِعانَ [4] .
وإن مات أحدهما قبل تَتمتِه: توارَثَا وثبت النسبُ، ولا لعانَ، وإن مات الولد: فله لعانُها ونفيُه [5] ، وإن لاعَنَ، ونكَلت: حُبستْ حتى تُقِرَّ أربعة، أو تُلاعِنَ [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لحقه النسب ولا لعان، وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.
المحرر (2/ 100) ، والفروع (5/ 393) ، والإنصاف (9/ 349) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2751 - 2752) .
(2) لحقه النسب ولا لعان، وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.
المحرر (2/ 100) ، والفروع (5/ 393) .
وانظر: المقنع (5/ 348) مع الممتع، وكشاف القناع (5/ 2751 - 2752) .
(3) لحقه النسب ولا لعان. وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.
المحرر (2/ 100) ، والفروع (5/ 393) ، والإنصاف (9/ 249) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2751 - 2752) .
(4) وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد. الفروع (5/ 393) .
(5) المقنع (5/ 348) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2751 - 2752) .
وانظر: المحرر (2/ 99) ، والفروع (5/ 393 - 394) .
(6) وقيل: تحبس حتى تقرَّ ثلاثًا أو تلاعن، وعنه: يخلى سبيلها.
الفروع (5/ 394) ، وفيه: وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا: (تحد) .
وانظر: المحرر (2/ 99) ، والمقنع (5/ 348) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2753) .