فهرس الكتاب

الصفحة 1912 من 3861

بإذن مالك النفع، والمهر له، وولدها من شبهة حرٌّ، وللورثة قيمته عند وضع على واطئ، وقيمتها إن قُتلت، وتبطل الوصية، وإن جَنَتْ سلَّمها وارث، أو فداها مسلوبة، وعليه -إن قتلها- قيمة المنفعة للوصِيِّ، وللوصي استخدامها حضرًا وسفرًا، واجارتها، وإعارتها، وكذا ورثتُه بعده، وليس له -ولا لوارث- وطؤها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شيخنا في الحاشية [1] والشرح [2] - وإن كانت عبارة المتن قد [3] توهم خلاف ذلك.

* قوله: (وولدها من شبهة حرٌّ) كسائر الإماء إذا وطئن بشبهة.

* قوله: (وقيمتها) ؛ أيْ: للورثة؛ لأنها في مقابلة الرقبة المتلفة، والإتلاف قد صادفها وهم مالكوها، وإن دخلت المنفعة ضمنًا، فيكون لمستحق الرقبة دون مستحق المنفعة، حاصل شرح الإقناع [4] .

* قوله: (مسلوبة) ؛ أيْ: مسلوبة المنفعة.

* قوله: (وعليه) ؛ أيْ: الوارث.

* قوله: (إن قتلها) ؛ أيْ: الوارث.

* قوله: (للوصي) ؛ أيْ: الموصى له.

وبخطه: أيْ: كان حقه باقيًا، بأن كان قد أوصى له بمنفعتها أبدًا أو مدة لم تنقض.

(1) حاشية المنتهى (في 195/ أ) .

(2) شرح منصور (2/ 559) .

(3) سقط من:"أ".

(4) كشاف القناع (4/ 375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت