و:"له عليَّ مِئَةُ دِرهمٍ إلا ثَوْبًا [1] ، أو: إلا دينارًا"، تلزمُه المِئةُ [2] .
ويصحُّ الاستثناءُ من الاستثناءِ [3] : فـ"له عليَّ سبعةٌ، إلا ثلاثةً، إلا دِرهمًا: يَلزمُه خمسةٌ" [4] .
وكذا:". . . عشرةٌ إلا خمسةً، إلا ثلاثةً، إلا درهمَيْنِ، إلَّا درهمًا" [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا من المجموع [6] .
* قوله: (وكذا عشرة. . . إلخ) ؛ أي: يلزمه خمسة، وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: يلزمه العشرةُ. فالأقوال خمسةٌ أصحُّها الخمسةُ [7] ، وتوجيهُ الكلِّ ظاهر [8] ، فتدبَّر.
(1) لزمه المئةُ؛ حيث إن الاستثناء لا يصح. المقنع (6/ 420) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3357) .
(2) فالاستثناء لا يصح. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. وعلى القول بصحته، يرجع إلى سعره بالبلد. وزاد في التنقيح: إن كان، وإلا، فإلى تفسيره. الفروع (6/ 539) ، والتنقيح المشبع ص (439) ، وانظر: المقنع (6/ 420) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3357) .
(3) المقنع (6/ 418) مع الممتع، والفروع (6/ 540) ، وكشاف القناع (9/ 3356) .
(4) المقنع (6/ 418) مع الممتع، والفروع (6/ 540) .
(5) خمسة في الأصح. وهناك أربعة أوجه غير هذا:
الأول: يلزمه عشرة. والثاني: يلزمه ستة. والثالث: يلزمه سبعة. والرابع: يلزمه ثمانية.
الفروع (6/ 540) ، وانظر: المقنع (6/ 418) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (439) .
(6) قال الفتوحي والبهوتي في شرحهما تعليلًا لهذا الحكم: (لأن عوده إلى ما يليه متيقن، وما زاد مشكوك فيه) . معونة أولي النهى (9/ 519) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 581) .
(7) الفروع (6/ 540) ، والتنقيح المشبع ص (439) ، ومعونة أولي النهى (9/ 521) . إلا أن المرداوي في التنقيح المشبع لم يذكر القول بلزوم ستة، ولا القولَ بلزوم عشرة.
(8) أما الستة: فذلك على القول بصحة استثناء النصف، وعدم بطلان الاستثناء من الاستثناء. =