أو إلَّا هذا البيتَ"، أو:"هذه الدارُ له، وهذا البيتُ لي"، قُبِل -ولو كان أكثرَها-، لا إن قال:"إلا ثُلثَيها"، ونحوَه [1] ."
و:"له دِرهمان وثلاثةٌ إلا درهمَيْن" [2] ، أو:" [عَلَيَّ] خمسةٌ إلا درهمين ودرهمًا" [3] أو:". . . درهمٌ ودرهمٌ إلا درهمًا" [4] يَلزمُه في الأُولَيَيْن خمسةٌ خمسةٌ، وفي الثالثةِ درهمانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي) [كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله:"وهذا البيت لي"] [5] ، لكنَّهم نَزَّلوه منزلة الاستثناء.
* قوله: (وفي الثالثة درهمان) ؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم [6] ، لا من الدرهمين [7] ؛ بناءً على قاعدة [أنَّ] [8] الاستثناء مما يليه،. . . . . .
(1) كشاف القناع (9/ 3355 - 3356) ، وانظر: المقنع (6/ 416) مع الممتع، والفروع (6/ 539) ، والتنقيح المشبع ص (439) .
(2) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (6/ 417) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 540) ، والتنقيح المشبع ص (439) ، وكشاف القناع (9/ 3356) .
(3) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء، فيلزمه ثلاثة. المقنع (6/ 417) مع الممتع، والفروع (6/ 540) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (439) ، وكشاف القناع (9/ 3356) .
(4) لا يصح الاستثناء فيلزمه درهمان، والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (6/ 417) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 540) ، والتنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3356) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(6) في"ج"و"د":"الدراهم".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 581) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".