وأن يكونَ من الجنس والنوع [1] .
فـ"له عليَّ هؤلاء العبيدُ العشرةُ إلا واحدًا"، صحيحٌ ويَلزمُه تسليمُ تسعةٍ [2] . فإن ماتوا [3] -أو قُتِلوا، أو غُصِبُوا- إلا واحدًا، فقال:"هو المستثنَى": قُبِل بيمينه [4] .
و:"له هذه الدارُ ولي نصفُها، أو إلَّا نصفَها. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[عشرةٌ] [5] كاملةٌ، بل عشرةٌ إلا خمسةً، أو أن"إلا"مستعملة ابتداء بمعنى: لكن، أو بل، والمعنى: ليس له عليَّ عشرةٌ، لكنْ خمسةٌ، أو: بل خمسةٌ.
* قوله: [ (وأن يكون من الجنس والنوع) ] [6] : وأن يكون ناويًا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ كما علم من كتاب الطلاق [7] ؛ إذ لا فرقَ بين البابين فيما يظهر.
* قوله: (وله هذه الدارُ ولي نصفُها) كان مقتضى القواعد إلغاء قوله:"ولي نصفُها".
(1) كشاف القناع (9/ 3356 - 3357) ، وانظر: المقنع (6/ 420) مع الممتع، والفروع (6/ 539) .
(2) المقنع (6/ 416) مع الممتع، والفروع (6/ 539) ، والتنقيح المشبع ص (439) ، وكشاف القناع (9/ 3355) .
(3) إلا واحدًا، فقال: هو المستثنى، قُبِل بيمينه. والوجه الثاني: لا يقبل قوله. المقنع (6/ 416) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 539) ، وكشاف القناع (9/ 3355) .
(4) التنقيح المشبع ص (439) ، وكشاف القناع (9/ 3355) ، وانظر: الفروع (6/ 539) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".
(7) منتهى الإرادات (2/ 271) .