ويصح استثناءُ النصفِ فأقلَّ [1] : فيلزمُه ألفٌ. . .:"إلا ألفًا، أو: إلا ستَّ مِئَةٍ [2] " [3] ، وخمسةٌ في:"ليس لك عليَّ عشرةٌ، إلا خمسةٌ"؛ بشرط ألا يسكت ما يمكنه كلامٌ فيه [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في معنى: نعم، لكن قضيتك. . . إلخ. فصحَّ كونُها من أفرادِ صورِ الإقرار [5] .
* قوله [6] : (وخمسة) في"ليس لك عليَّ عشرًا إلا خمسة"هذه المسألة في غاية ما عللوا به أن الاستثناء من النفي إثبات [7] ، والأَوْلى أن يكون [الاستثناء] [8] مَأْتِيًا به على وجه الإضراب، والمعنى: ليس لك عليَّ
(1) والوجه الثاني: لا يصح استثناء النصف. المقنع (6/ 416) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 439) ، والتنقيح المشبع ص (439) ، وكشاف القناع (9/ 3355) .
(2) هكذا في"م"، و"ط". وذكر المحقق عبد الغني عبد الخالق في هامش"ط": أنه في نسخة"ش":"فيلزمه ألف في قوله له: عليَّ ألف إلا ألفًا أو إلا ست مئة"، قال: والزيادة كلها من الشرح، وانظر: الإقناع ص (381) .
(3) المقنع (6/ 413) مع الممتع.
(4) وفي الواضح رواية: يصح، ولو أمكنه الكلامُ فيه، وظاهرُ المستوعب أنه كاستثناء وبيمين.
الفروع (6/ 539) ، وانظر: المحرر (2/ 436) ، والمقنع (6/ 422) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (439) ، وكشاف القناع (9/ 3355) .
(5) وهي رواية ذكرها الفتوحي في شرحه، كما ذكرها البهوتي في شرحه وحاشيته، ونسبها لأبي الخطاب، قالوا: (وعنه: أنه مقرٌّ بالحق، مدَّع لقضائه، فيحلف خصمه، أو يأتي ببينة به) . كما ذكر المرداوي في التنقيح المشبع قولًا: أَنه يعتبر إقرارًا.
انظر: التنقيح المشبع للمرداوي ص (439) ، ومعونة أولي النهى (9/ 513) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 510) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244.
(6) في"أ"و"ج":"أو قوله".
(7) هذا ما علل به البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 580) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".